الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
27
معجم المحاسن والمساوئ
( 15 ) متساويين أو غير متساويين من الدرهم والدينار نقدا . يجوز . ( 16 ) متساويين أو غير متساويين من الدرهم والدينار نسية . لا يجوز . ( 17 ) غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية . ففي المقنعة لا يجوز ، ويجوز عند غيره . فذلكة ما ذكر : مسلّم الحرمة : ( 1 ) بيع المتجانسين من المكيل والموزون غير متساويين نقدا ونسية ومتساويين نسية . ( 2 ) بيع الدرهم والدينار بهما ( بيع الصرف ) نسية . مورد الاحتياط : ( 1 ) بيع غير المتجانسين من المكيل والموزون نسية ، سواء كانا متساويين أم لا . ( 2 ) بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية . الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » الأقوى الجواز ، لما تقدّم في ( 6 ) . مسألة : الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري الربا في البيع بها ، فيجوز التفاضل في البيع بها وإن كان المبيع والثمن من جنس واحد ، بأن يكون كلاهما ريالا إيرانيا أو ريالا سعوديّا أو دولارا مثلا . ولكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فردا معيّنا شخصيّا والآخر كلّيا في الذمّة ، من أجل اعتبار المغايرة بينهما في البيع لكونه مبادلة مال بمال آخر ، وحيث أنّ الفرد المعيّن مصداق الكلّي ، والكلّي متّحد مع مصاديقه فلم تتحقّق المغايرة بينهما . مسألة : الّذي تعارف في زماننا من إعطاء سند ( كمبيالة ) بمبلغ من الأوراق النقديّة من